نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 152
و للنص، و يسقط في طرف الزوج ان كان بالوطي بعد بلوغها للنص.
و لا فرق في الشفرتين بين السليمة و الرتقاء [1]، و لا في الذكر بين الشيخ و الشاب و الصبي، أما مسلوب الخصية فقد مر حكمه، و في الحشفة فما زاد الدية و ان استؤصل.
و لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الكمرة حسب، و لو قطع الحشفة و قطع آخر ما بقي فعلى الأول الدية و على الثاني الأرش، و في ذكر العنين ثلث الدية لأنها كالشلل كذا قالوه، و في رواية الدية.
و في كل من الخصيتين نصف الدية عند الأكثر، و قيل: بل في اليسرى ثلثا الدية للحسن المعلل بأن الولد منها، و جمع الراوندي بينهما بحمل التسوية على من لا يصلح للتولد و الأخر على غيره، و الإسكافي في اليسرى تمام الدية و في اليمنى النصف، لأن في فواتها فوات منفعة تامة، و أنكر بعض الأطباء انحصار التولد في اليسرى و نسبه الجاحظ إلى العامة.
و في انتفاخهما أربعمائة دينار، فان فجج [2] فلم يقدر على المشي فثمانمائة دينار على المشهور فيهما، و في طريق مستنده ضعف و في رواية «في كل فتق ثلث الدية» [1].
612- مفتاح [دية الشجاج و الجراح]
و أما الشجاج و الجراح فالتي تقشر الجلد قليلا نحو الخدش، و يسمى
[1] رتقت المرأة رتقا من باب تعب فهي رتقاء: إذا انسد مدخل الذكر من فرجها فلا يستطاع جماعها.
[2] الفجج بالفاء و جيمين: تباعد ما بين الفخذين «منه».