نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 140
بانفراده فيتناوله العموم، و لبناء القصاص على التغليب و لهذا لا يسقط بعفو البعض عندنا.
و لو كان الولي مولى عليه فهل لوليه الاستيفاء أم يؤخر الى أن يكمل؟
قولان: أقواهما الأول، لتسلطه على استيفاء حقوقه مع المصلحة.
و على تقدير التأخير هل يحبس القاتل الى كماله؟ قال الشيخ: نعم، و الأظهر لا لأنه عقوبة خارجة عن الموجب لا موجب لها.
598- مفتاح [لا يمنع من القود مشاركة الأب و غيره و ثبوت الدين على المقتول]
لا يمنع من القود مشاركة الأب أو الخاطى أو السبع أو المسلم في الذمي، بل يردون عليه نصف الدية و يقاد منه عندنا بلا خلاف.
و كذا لا يمنع منه ثبوت الدين على المقتول من دون وفاء، لأن أخذ الدية اكتساب و هو غير واجب على الوارث في دين مورثه، و للعمومات الواردة في القصاص. و قيل: بل لا يجوز لهم القصاص الا بعد ضمان ما عليه من الديون أو مقدار الدية منها، للخبرين في أحدهما: فإن وهبوا دمه للقاتل فجائز، و ان أرادوا القود ليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء و الا فلا [1]. و في آخر:
ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء و الا فلا [2].
و الوجه في جواز الهبة لهم بدون الضمان، كما في الخبر الأول، أن مع الهبة يتمكن الغرماء من الرجوع الى القاتل بحقهم، بخلاف ما إذا قيد منه.