responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 140

بانفراده فيتناوله العموم، و لبناء القصاص على التغليب و لهذا لا يسقط بعفو البعض عندنا.

و لو كان الولي مولى عليه فهل لوليه الاستيفاء أم يؤخر الى أن يكمل؟

قولان: أقواهما الأول، لتسلطه على استيفاء حقوقه مع المصلحة.

و على تقدير التأخير هل يحبس القاتل الى كماله؟ قال الشيخ: نعم، و الأظهر لا لأنه عقوبة خارجة عن الموجب لا موجب لها.

598- مفتاح [لا يمنع من القود مشاركة الأب و غيره و ثبوت الدين على المقتول]

لا يمنع من القود مشاركة الأب أو الخاطى أو السبع أو المسلم في الذمي، بل يردون عليه نصف الدية و يقاد منه عندنا بلا خلاف.

و كذا لا يمنع منه ثبوت الدين على المقتول من دون وفاء، لأن أخذ الدية اكتساب و هو غير واجب على الوارث في دين مورثه، و للعمومات الواردة في القصاص. و قيل: بل لا يجوز لهم القصاص الا بعد ضمان ما عليه من الديون أو مقدار الدية منها، للخبرين في أحدهما: فإن وهبوا دمه للقاتل فجائز، و ان أرادوا القود ليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء و الا فلا [1]. و في آخر:

ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء و الا فلا [2].

و الوجه في جواز الهبة لهم بدون الضمان، كما في الخبر الأول، أن مع الهبة يتمكن الغرماء من الرجوع الى القاتل بحقهم، بخلاف ما إذا قيد منه.


[1] وسائل الشيعة 13- 112 ح 2.

[2] وسائل الشيعة 19- 92.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست