responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 139

و قيل: ليس للنساء عفو و لا قود للخبرين، و من لا ولي له فالإمام ولي دمه في القصاص و أخذ الدية، و هل له العفو؟ المشهور لا، للصحيح خلافا للحلي.

596- مفتاح [ما لو عفى بعض الأولياء]

إذا عفى بعض الأولياء على مال أو بدونه، لم يسقط حق الباقين من القود، بل لهم أن يقتصوا بعد رد نصيب من عفى على المشهور، لأصالة بقاء الحق و عموم «فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً» [1] فان الولاية ثابتة لكل واحد، و للصحيح الصريح و غيره، خلافا للروايات المشتملة على الصحيح، و الاولى أن تحمل على التقية لموافقتها لمذاهبهم.

597- مفتاح [جواز المبادرة إلى استيفاء القصاص و عدمه]

هل يجوز المبادرة إلى الاستيفاء؟ أم يتوقف على اذن الامام؟ قولان، الأكثر على الأول، لأنه كالأخذ بالشفعة و سائر الحقوق، و لعموم «فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً».

خلافا للخلاف و القواعد، لانه يحتاج في إثبات القصاص و استيفائه إلى النظر و الاجتهاد، لاختلاف الناس في شرائطه و في كيفية الاستيفاء و لحظر أمر الدماء. و المحقق على الكراهة سيما في قصاص الطرف.

و لو كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء الا بعد الاجتماع، لانه حق مشترك، و قيل:

بل يجوز لكل منهم المبادرة مع ضمان حصص الباقين، لتحقق الولاية لكل واحد


[1] سورة الإسراء: 33.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست