نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 133
ما فضل عن دية المقتول، و قتل البعض ورد الباقين اليه دية جنايتهم على المشهور عندنا، للنصوص المستفيضة، و في سند الصريحة منها ضعف، و في الحسن:
حكم الوالي بقتل أيهم شاؤا و ليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، ان اللّه عز و جل يقول «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً»، و إذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل و يضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول [1]. و حمله الشيخ على التقية، أو على أنه لا يقتل الا بعد أن يرد ما يفضل عن دية صاحبه.
و في الصحيح: في عشرة اشتركوا في قتل رجل، قال: تخير أهل المقتول فأيهم شاؤا قتلوا، و يرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية [2].
و كذا الحكم في الأطراف، الا أن الاشتراك في القتل يتحقق بموته بالأمرين أو الأمور، سواء اجتمعت أو تفرقت، تساوت الجراحات أو اختلفت، و في الطرف لا يتحقق الا مع اجتماعهم عليه، اما بإكراه شخص على ذلك، أو إلقاء صخرة و نحوهما، أما لو قطع كل منهم جزءا من يده لم يكن عليه إلا حق الجناية فحسب.
و لو اشتركت في قتله امرأتان قتلتا به من غير رد، و لو كن أكثر رد فاضل ديتهن، و لو كان رجل و امرأة قتلا و اختص ورثة الرجل بالرد، و في المقنعة الرد بين ورثتهما أثلاثا، لأن جناية الرجل ضعف جناية المرأة و هو شاذ. و إذا قتل الرجل خاصة ردت المرأة نصف ديته، و في النهاية نصف ديتها و تبعه القاضي.
و إذا كان حر و عبد رد على ورثة الحر نصف الدية، و لا شيء لمولى العبد