نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 124
حبس المنكر الى أن يحضر بينة المدعي؟ قيل: نعم إلى ستة أيام كما في الخبر و قيل: ثلاثة أيام و لا مستند له، و الأصح عدم الحبس قبل ثبوت الحق مطلقا.
580- مفتاح [ثبوت القسامة في الأطراف]
يثبت القسامة في الأطراف مع اللوث كما في النفس، فخمسون يمينا فيما فيه الدية، و بنسبتها منه فيما دون ذلك عند الأكثر، خلافا للشيخ فست أيمان فيما فيه الدية، و بحساب ذلك فيما دونه للخبر، و في طريقه ضعف و جهالة، فالأول أحوط و أقوى.
581- مفتاح [ما لو اختلفا في فوات شيء من الحواس]
إذا اختلفا في فوات شيء من الحواس قيل: امتحن بالعلامات، مثل أن يصاح به في السمع بالصوت العظيم بعد استغفاله، فان تحقق ما ادعاه و الا أحلف القسامة و حكم له، و في النصوص: يترصد و يستغفل و ينتظر به سنة، فان سمع أو شهد عليه رجلان أنه يسمع، و الا أحلفه و أعطاه الدية [1].
و في إحداهما قيست إلى الأخرى، بأن تسد الناقصة و تطلق الصحيحة و يصاح به حتى يقول: لا أسمع، ثم يعاد عليه ذلك مرة ثانية فان تساوت المسافتان صدق، ثم تطلق الناقصة و تسد الصحيحة و يعتبر بالصوت، حتى يقول: لا أسمع ثم تكرر عليه الاعتبار فان تساوت المقادير في سماعه، فقد صدق فيمسح مساحة