responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 121

بالمشاهدة لم يثبت و كان لوثا. و لو كذبهما لم يسمع، و يسمع لو ادعى الموت بغير الجناية المشهود عليها من غير تكذيب لهما مع يمينه.

و لو تعارض البينتان على اثنين، فالمشهور ثبوت الدية بينهما و لو كان عمدا لثبوت القتل من أحدهما و عدم تعيين الجاني ليقاد منه، و ينبغي تقييده بما إذا لم يدع الولي القتل على أحدهما، فيتعين للقود أو الدية لقيام البينة بالدعوى و يهدر الأخرى، و الحلي جعله كتعارض الإقرارين فيتخير الولي.

و لو تعارض البينة و الإقرار و أبرأ المقر المشهود عليه، فللولي قتل المشهود عليه و يرد نصف ديته، و له قتل المقر و لا رد لإقراره بالانفراد، و له قتلهما بعد أن يرد على المشهود عليه نصف ديته دون المقر، و لو أراد الدية كانت عليهما نصفين، كذا في الصحيح و عليه الأكثر، و الحلي على التخيير كالسابقة و لم يجوز قتلهما معا، و لا يخلو من قوة.

577- مفتاح [مورد القسامة]

و أما القسامة فهي الايمان و صورتها: أن يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله و لا يقوم عليه بينة، و يدعي الولي على واحد أو جماعة، و يقرن بالواقعة ما يشعر بصدقه، و يسمى ب«اللوث» فيحلف على ما يدعيه، و الأصل فيه قضية عبد اللّه بن سهل المشهورة.

و ضابط اللوث ما يغلب معه الظن، كما لو وجد في قبيلة أو حصن أو قرية صغيرة أو محلة منفصلة عن البلد الكبير، و بين القتيل و بين أهلها عداوة ظاهرة و كما لو تفرق جماعة عن قتيل في دار كان قد دخل عليهم ضيفا أو دخلها معهم في حاجة، و كما لو وجد قتيل و عنده رجل و معه سلاح متلطخ بالدم.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست