responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 117

و في براءته بالإبراء قبل العلاج قولان: أشهرهما ذلك لمسيس الحاجة الى العلاج، فلو لم يشرع الإبراء تعذر و للخبر السابق، خلافا للحلي و جماعة، لأنه إسقاط الحق قبل ثبوته، و الخبر مع ضعفه محمول على ما بعد الجناية، كما ينبه عليه أخذها من الولي، إذ لا معنى لإبراء ما لم يجب.

571- مفتاح [ضمان النائم و المعنف بزوجته]

النائم إذا جنى بانقلابه أو حركته فهو خطأ محض، لعدم قصده الى الفعل و لا الجناية، خلافا للشيخ فشبيه عمد، جعلا لفعله من الأسباب لا المباشرة لارتفاع اختياره، و في النصوص المستفيضة: في الظئر إذا قتلت صبيا بانقلابها عليه في النوم ان عليها الدية في مالها، ان ظاءرت طلبا للعز و الفخر، و على عاقلتها ان ظاءرت من الفقر [1]. و عمل بها جماعة، و فيه مخالفة للأصول و لهذا أعرض عنها المتأخرون.

و المعنف بزوجته بالجماع أو الضم شبيه عمد، كما في الصحيح «الدية كاملة و لا يقتل الرجل» [2] و قال الشيخ: لا شيء عليه ان كان هو مأمونا للخبر، و في كتابي الأخبار حمله على نفي القود دون الدية.

572- مفتاح [حكم من دعى غيره و أخرجه من منزله ليلا]

من دعى غيره و أخرجه من منزله ليلا، فهو له ضامن حتى يرجع اليه على


[1] وسائل الشيعة 19- 199.

[2] وسائل الشيعة 19- 201.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست