نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 112
و شبيه العمد يوجب الدية في مال الجاني. و الخطأ المحض في مال عاقلته [1]، بالنصوص و الإجماع فيهما و ان تعذر الاستيفاء من الجاني في العمد و شبهه بموت أو هرب، يؤخذ من الأقرب إليه ممن يرث ديته، فان لم يكن فمن بيت المال، للصحيح و غيره، خلافا للحلي فلا ينتقل إليهم و يتوقع مع فقره يسره.
و الثلاثة موجبة للكفارة مع المباشرة، أما العمد فكفارة الجمع، و أما الآخران فالمرتبة، كما مضى في مباحث الكفارات من مفاتيح الصيام.
و لا كفارة مع التسبيب، و لا بقتل الجنين إذا لم تلجه الروح، و لا بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا، لأصالة البراءة. و يجب على الصبي و المجنون في مالهما لإطلاق النص، و لا يجزي صومهما قبل التكليف.
و لو اشترك جماعة في قتل واحد، فعلى كل واحد كفارة، لعدم صلاحيتها التبعيض، و لا خلاف في شيء من ذلك عندنا، و انما الخلاف في وجوبها مع القود، فنفاه في المبسوط لأنها شرعت لتكفير الذنب، فإذا سلم نفسه و اقتص منه فقد أعطى الحق، و أثبته في الخلاف محتجا بإجماع الفرقة، و هو أظهر لأن سببها الجناية، و لان حق اللّه المالي لا يسقط بالموت.
566- مفتاح [ما لو اتفق الأمر و المباشر في القتل]
إذا اتفق المباشر و السبب، ضمن المباشر في الأكثر، كالذابح مع الأمر أو الممسك، فيقتل الذابح إجماعا و يحبس الآخران مخلدا، أما الأمر فللصحيح:
في رجل أمر رجلا بقتل رجل، فقال: يقتل الذي قتله و يحبس الأمر بقتله في
[1] سميت العاقلة عاقلة لأنها تحمل العقل و هو هاهنا الدية، سميت عقلا لأنها تعقل لسان ولى المقتول، و لأن العاقلة يمنعون عن القاتل.
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 112