نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 11
إذا بلغ آيته قارئا كان أو مستمعا، بالإجماع و النصوص، أما السامع فقولان:
نقل على كل منهما الإجماع، و للعدم الخبر الصريح و في سنده ضعف، و للوجوب الصحيح «عليه أن يسجد كلما سمعها» و في الموثق «الطامث تسمع السجدة، قال: ان كانت من العزائم تسجد إذا سمعتها» [1].
و هو حجة على الشيخ في النهاية، حيث منع من سجود الحائض و له الخبر، و على الإسكافي حيث اعتبر فيه الطهارة من الحدث.
و في المقطوع: إذا قرئ شيء من العزائم فسمعتها فاسجد و ان كنت على غير وضوء و ان كنت جنبا و ان كانت المرأة لا تصلي [2].
أما الطهارة من الخبث فغير شرط قطعا، و كذا ستر العورة و استقبال القبلة على الأصح للأصل، و في اشتراط وضع الأعضاء السبعة أو الاكتفاء بالجبهة وجهان، و كذا وقوعه على ما يصح عليه و عدمه.
و الذكر فيه مستحب و ليس له لفظ مخصوص، و روي أنه كذكر سجود الصلاة، و في الصحيح: إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم، فليقل في سجوده «سجدت لك تعبدا ورقا، لا مستكبرا عن عبادتك و لا مستنكفا و لا متعظما، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير» [3].
و لا يجب التكبير عند الهوي اليه، و في وجوبه عند الرفع منه قولان و به رواية، و وقت السجود عند التلفظ بموجبه، و هو فوري بلا خلاف، و لا يخل به التأخير إلى الفراغ من الآية، وفاقا للخلاف و خلافا للمعتبر.
و لا يسقط بالتأخير، و في الصحيح: عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى