نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 106
القول في اللواحق
قال اللّه تعالى «وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ»[1].
559- مفتاح [موارد التعزير و تقديره]
كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللحاكم تعزيره، حتى قذف الوالد ولده و الاستمتاع بغير الجماع من الأجنبية، و النظرة المحرمة و غير ذلك، و تقديره اليه ان لم يكن مقدرا في الشرع، و لا يبلغ به حد الأقوى من تلك المعصية.
و قيل: يكره أن تزاد في تأديب الصبي و المملوك على عشرة أسواط، و في رواية «في تأديبهما قال: خمسة أو ستة و ارفق» [2] و بها عمل في النهاية، و في أخرى عن علي (عليه السلام) في صبيان الكتاب. قال: أبلغوا معلمكم ان ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه [3].
و في الصحيح: من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه [4].