نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 105
أبت تحبس دائما، و تضرب أوقات الصلوات للصحاح المستفيضة، منها الصحيح: و المرأة إذا ارتدت استتيبت فان تابت و رجعت و الا خلدت في السجن و ضيق عليها في حبسها [1].
و منها في المرتدة عن الإسلام. قال: لا تقتل و تستخدم خدمة شديدة، و تمنع الطعام و الشراب الا ما يمسك نفسها و تلبس خشن الثياب، و تضرب على الصلوات [2]. و ليس فيها ما يدل على قبول توبتها مطلقا، و الأول و ان كان ظاهره ذلك الا أنه تضمن حكم الرجل بذلك أيضا، و حمله على الملي يرد مثله فيها، فحمل الدال على تخليد حبسها دائما من غير تفصيل على الفطري و عدم قبول توبتها كالرجل ممكن.
و في التحرير اشعار بالخلاف في ذلك، و هو مناسب للاخبار الا أن العمل على المشهور أولى و أحوط.
و مع تكرر الارتداد و تخلل التوبة تقتل في الثالثة، و قيل: في الرابعة على الخلاف السابق، ذكرا كان أو أنثى.
558- مفتاح [ساب النبي و الأئمة (عليهم السلام)]
من سب النبي (صلى اللّه عليه و آله)، أو أحدا من الأئمة (عليهم السلام)، جاز لكل أحد قتله ما لم يخف على نفسه أو ماله أو أحد من المسلمين بالنصوص و الإجماع، و كذا من ادعى النبوة أو شك فيه و كان على ظاهر الإسلام.