نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 103
الإسلام، و تحريم شرب الخمر و النبيذ و الربا و الدم و لحم الخنزير، و غير ذلك مما يجب اعتقاده.
و أما ما لم يكن ثبوته ضروريا فلا يكفر منكره و ان كان مجمعا عليه بين المسلمين، لأن حجية الإجماع الغير المرادف لضروري الدين ظنية لا قطعية، بل الحق عدم تكفير راد أصل الإجماع بهذا المعنى فضلا عن راد مدلوله.
و ما في شواذ الأقوال من تكفير مستحل ما أجمع أصحابنا على تحريمه، فهو بعيد عن الصواب غاية البعد. و ما في شواذ الاخبار من تكفير من يقدم الجبت و الطاغوت على أمير المؤمنين (عليه السلام) فهو مأول.
556- مفتاح [من لا عبرة بارتداده]
لا عبرة بردة الصبي، و لا المجنون، و لا الغالط، و لا الساهي، و لا الغافل، و لا النائم، و لا السكران، و لا المكره، و لا بإسلامهم، و يقبل دعوى ذلك كله، خلافا للمبسوط في السكران و هو شاذ، و قد رجع عنه في الخلاف، و للمشهور في إسلام المكره إذا كان ممن لا يقر على دينه فيترتب عليه أثره، لما عهد من فعل النبي (صلى اللّه عليه و آله) و خلفائه من بعده و لا يخلو من قوة.
و يتحقق الإسلام بالشهادتين، فان ضم إليهما البراءة من كل دين غير الإسلام فهو آكد، و ان كان كفره لجحد فريضة أو تحليل محرم لم يسلم حتى يرجع عن ذلك الاعتقاد.
557- مفتاح [حد المرتد]
المرتد ان كان عن فطرة قتل و لم يقبل منه التوبة، و ان كان عن ملة استتيب،
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 103