responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 103

الإسلام، و تحريم شرب الخمر و النبيذ و الربا و الدم و لحم الخنزير، و غير ذلك مما يجب اعتقاده.

و أما ما لم يكن ثبوته ضروريا فلا يكفر منكره و ان كان مجمعا عليه بين المسلمين، لأن حجية الإجماع الغير المرادف لضروري الدين ظنية لا قطعية، بل الحق عدم تكفير راد أصل الإجماع بهذا المعنى فضلا عن راد مدلوله.

و ما في شواذ الأقوال من تكفير مستحل ما أجمع أصحابنا على تحريمه، فهو بعيد عن الصواب غاية البعد. و ما في شواذ الاخبار من تكفير من يقدم الجبت و الطاغوت على أمير المؤمنين (عليه السلام) فهو مأول.

556- مفتاح [من لا عبرة بارتداده]

لا عبرة بردة الصبي، و لا المجنون، و لا الغالط، و لا الساهي، و لا الغافل، و لا النائم، و لا السكران، و لا المكره، و لا بإسلامهم، و يقبل دعوى ذلك كله، خلافا للمبسوط في السكران و هو شاذ، و قد رجع عنه في الخلاف، و للمشهور في إسلام المكره إذا كان ممن لا يقر على دينه فيترتب عليه أثره، لما عهد من فعل النبي (صلى اللّه عليه و آله) و خلفائه من بعده و لا يخلو من قوة.

و يتحقق الإسلام بالشهادتين، فان ضم إليهما البراءة من كل دين غير الإسلام فهو آكد، و ان كان كفره لجحد فريضة أو تحليل محرم لم يسلم حتى يرجع عن ذلك الاعتقاد.

557- مفتاح [حد المرتد]

المرتد ان كان عن فطرة قتل و لم يقبل منه التوبة، و ان كان عن ملة استتيب،

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست