responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 101

و لا يعتبر في قطعه أخذ النصاب، خلافا للخلاف، و هو شاذ يدفعه إطلاق النصوص. أما سائر أحكام السرقة فلا خلاف في سقوطه هاهنا.

553- مفتاح [أحكام المحارب بعد قتله و نفيه]

لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام بلا خلاف للنص، فينزل و يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن، سواء صلب حيا أو بعد القتل، و ان كان قد اغتسل قبل القتل أو الصلب سقط وجوب غسله للنص.

و لا بد في المنفي إلى بلد آخر أن يكتب الى أهل ذلك البلد بالمنع من مؤاكلته و معاملته و إطعامه، لينتقل الى آخر و هكذا، و نفيه من الأرض كناية عن ذلك للنصوص، و في رواية «ان معناه إيداعه الحبس» [1].

و قدر النفي في بعض الاخبار بسنة، قال: فإنه سيتوب قبل ذلك و هو صاغر [2].

القول في حد الساحر

قال اللّه تعالى «وَ لٰا يُفْلِحُ السّٰاحِرُ حَيْثُ أَتىٰ» [3].

554- مفتاح [طريق ثبوت السحر وحده]

قد مضى معنى السحر في باب أنواع المعاصي فلا نعيده. قيل لا طريق لثبوته


[1] الوافي 2- 69 أبواب الحدود و التعزيرات.

[2] وسائل الشيعة 18- 540.

[3] سورة طه: 69.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست