نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 93
التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت فقدم منها ما شئت و أخر ما شئت [1].
لكن الأفضل ما قلناه، لما يأتي من كراهة التنفل بعد دخول وقت الفريضة، إلا ما استثنى للمتنفل، و هو ما ذكر من الأوقات كما في الصحاح.
و أول وقت صلاة الليل الانتصاف و آخره طلوع الفجر الثاني، كما يستفاد من المعتبرة، و قيل: بل الفجر الأول، و هو ضعيف.
و يجوز تقديمها على الوقت للضرورة، الا أن قضاءها أفضل من ذلك عندنا كما في الصحاح.
و يجوز فعلها بعد الفجر لما مر، بشرط عدم الاعتياد، كما في الصحاح، و قيد ذلك في المشهور بما إذا تلبس بها قبل الفجر بأربع للخبرين، و لا بأس به. و ان ضاق الوقت، فالأولى الاقتصار على الوتر، كما في الصحيح.
و المشهور أنها كلما قربت من الفجر كان أفضل، لكن المستفاد من الصحيح و غيره أفضلية توزيعها على تمام الوقت، و توسيط النومتين و الإيتار بين الفجرين، كما كان يفعله النبي (صلّى اللّه عليه و آله) تأسيا.
و وقت ركعتي الفجر الفراغ من صلاة الليل الى طلوع الحمرة، وفاقا للأكثر، للصحاح، و الاولى تقديمهما على الفجر، بل يكره التأخير عنه، لما مر و للصحاح. و قيل: بل وقتهما طلوع الفجر الأول. و قيل: آخره طلوع الفجر الثاني. و قيل: يمتد بامتداد الفريضة، و ينبغي أن يراد بالأولين الفضيلة و بالثالث الجواز. و يستحب إعادتهما إذا صلاهما و عليه قطعة من الليل و نام بعدهما، كما في المعتبرة.