نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 77
لا ينفصل الغسالة منه بالعصر، كالصابون و الفواكه.
و يشكل بلزوم الحرج و الضرر، و بأن ما يتخلف في مثله من الماء ربما كان أقل من المتخلف في الحشايا بعد الدق و التغميز، و قد حكموا بطهارتها بذلك من غير عصر، و بإطلاق الأمر بالغسل الشامل للقليل و الكثير، فالطهارة أصح.
87- مفتاح [أحكام النجاسات]
يشترط في الإزالة إطلاق الماء على المشهور، خلافا للسيد و المفيد فجوزا بالمضاف، بل جوز السيد تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح، بحيث يزول العين لزوال العلة. و لا يخلو من قوة، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات، أما وجوب غسلها بالماء عن كل جسم فلا، فكل ما علم زوال النجاسات [1] عنه قطعا حكم بتطهيره، الا ما خرج بالدليل، حيث اقتضى فيه اشتراط الماء كالثوب و البدن.
و من هنا يظهر طهارة البواطن كلها بزوال العين، مضافا الى نفى الحرج، و يدل عليه الموثق. و كذا أعضاء الحيوان المتنجسة غير الآدمي، كما يستفاد من الصحاح، أما الآدمي فاشترط بعضهم غيبته زمانا يمكن فيه الإزالة. و ليس بشيء، إذ العضو الباطن لا يحتاج فيه الى ذلك، و الظاهر لا يكفى فيه ذلك، بل لا بد فيه من العلم بإزالته أو الظن المعتبر شرعا، و لو استند إلى اخباره مع عدم قرينة خلافه.
و الإسكافي جوز ازالة الدم بالبصاق، و له الموثقان، و حملهما على غير الثوب و البدن من الصقال ممكن.