responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 63

قيل: و يستحب التسمية، و تفريج الأصابع، ليتمكن اليد من الصعيد، و ترك المستطرق للخبر، و الرمل للشهرة.

70- مفتاح [جواز التيمم مع السعة]

لا يجوز التيمم للفريضة قبل دخول وقتها إجماعا، و في جوازه مع سعة الوقت ثلاثة أقوال، ثالثها الجواز إذا لم يكن العذر مرجو الزوال، و الأصح الجواز مطلقا، وفاقا للصدوق و جماعة، للأصل، و عموم أفضلية أول الوقت، و إطلاق الآية، و للمعتبرة الدالة على عدم وجوب الإعادة مع بقاء الوقت و وجدان الماء.

نعم يستحب التأخير لراجى الزوال، كما يستفاد من المعتبرة، و هي مستند القولين، و لا دلالة فيها على الوجوب صريحا، مع أنها ظاهرة في الرجاء.

71- مفتاح [من صلى بالتيمم لا يجب عليه الإعادة]

من صلى بالتيمم لا يجب عليه الإعادة مطلقا، وفاقا للأكثر، لإتيانه بالمأمور به، و للصحاح المستفيضة، و كثير منها صريح في بقاء الوقت، و قيل: يجب الإعادة مع بقائه للصحيح، و قيل: مع تعمد الجنابة و خوف التلف بالغسل، للصحيح، و قيل: مع زحام الجمعة المانع من الخروج للخبر، و قيل: مع الثوب النجس، لفقد الماء للإزالة للموثق.

و حمل الكل على الاستحباب للجمع، و للموثق في الأول، إما أنا فإني

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست