نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 47
و يجب الموالاة، للإجماع و الصحيحين، و ان اختلف في تفسيرها بالمتابعة العرفية، أو عدم جفاف الكل أو البعض، إلا لضرورة مطلقا أو الأقرب، و الأكثر على الثاني.
53- مفتاح [وجوب المباشرة و طهارة الماء]
تجب المباشرة بالنفس، و طهارة الماء و إطلاقه [و اباحته]، و خلاف الإسكافي في الأول شاذ يدفعه ظاهر «فَاغْسِلُوا» و آية «وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً»[1] كما فسرت في الخبر.
و كذا خلاف الصدوق في الأخير حيث جوز بماء الورد، لضعف الخبر الذي استند اليه، و ظاهر «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً»[2] فان الماء حقيقة في المطلق. و يحتمل قويا الجواز، لصدق الماء على ماء الورد، لأن الإضافة فيه ليست الا بمجرد اللفظ، كماء السماء دون المعنى، كماء الزعفران و الحناء مما يخلط بغيره، مع تأيد الخبر بعمل الصدوق و ضمانه صحة ما رواه في الفقيه و عدم المعارض الناص.
54- مفتاح [اشتراط النية في الوضوء]
يشترط فيه النية مقارنة لأول فعل منه على المشهور، بمعنى إخطاره مع مميزاته بالبال تقربا الى اللّه تعالى.