responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 47

و يجب الموالاة، للإجماع و الصحيحين، و ان اختلف في تفسيرها بالمتابعة العرفية، أو عدم جفاف الكل أو البعض، إلا لضرورة مطلقا أو الأقرب، و الأكثر على الثاني.

53- مفتاح [وجوب المباشرة و طهارة الماء]

تجب المباشرة بالنفس، و طهارة الماء و إطلاقه [و اباحته]، و خلاف الإسكافي في الأول شاذ يدفعه ظاهر «فَاغْسِلُوا» و آية «وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً» [1] كما فسرت في الخبر.

و كذا خلاف الصدوق في الأخير حيث جوز بماء الورد، لضعف الخبر الذي استند اليه، و ظاهر «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً» [2] فان الماء حقيقة في المطلق. و يحتمل قويا الجواز، لصدق الماء على ماء الورد، لأن الإضافة فيه ليست الا بمجرد اللفظ، كماء السماء دون المعنى، كماء الزعفران و الحناء مما يخلط بغيره، مع تأيد الخبر بعمل الصدوق و ضمانه صحة ما رواه في الفقيه و عدم المعارض الناص.

54- مفتاح [اشتراط النية في الوضوء]

يشترط فيه النية مقارنة لأول فعل منه على المشهور، بمعنى إخطاره مع مميزاته بالبال تقربا الى اللّه تعالى.


[1] سورة الكهف: 110.

[2] سورة النساء: 43 و المائدة: 6.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست