responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 44

47- مفتاح [كيفية الوضوء]

الوضوء عندنا غسلتان و مسحتان، أما الغسلتان فالوجه و اليدان الى المرفقين مستوعبة، و أما المسحتان فالرأس و الرجلان الى الكعبين، مبعضة لمكان الباء الداخلة على المتعدي بنفسه المستدعية لفائدة و للضرورة من المذهب فيهما.

و خص في الرأس بمقدمه، و في القدمين بظهرهما للإجماع و النصوص.

و يكفي المسمى فيهما عند الأكثر، لعدم التحديد و للصحاح. منها «إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك» و لنقل الإجماع في الأخير.

و الظاهر اختصاصه بالعرض، فلا بد من الإيصال إلى الكعبين طولا. و الأحوط أن يستوعب ظهر القدم بكل الكف للصحيح «لا الا بكفه كلها» [1]. و لو لا نقل الإجماع لجزمنا بالوجوب، لان المجمل يحمل على المبين و المطلق على المقيد.

و أن لا ينقص في الرأس عن قدر ثلاث أصابع، لا طلاق الاجزاء عليها في الصحيح.

و انما يستعمل في أقل الواجب، و هو ظاهر الصدوق و الشيخ، و ربما يخص بالطول أو يحمل على الاستحباب جمعا بين النصوص. و الأول لا دليل عليه، و الثاني بعيد عن لفظة «الاجزاء»، فتقييد المطلق بالمقيد أولى.

48- مفتاح [حد الوجه]

حد الوجه طولا و عرضا هو ما اشتمل عليه الإبهام و الوسطى، بمعنى أن


[1] وسائل الشيعة 1- 293 ح 4.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست