responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 391

439- مفتاح [صيد الحرم ميتة]

صيد الحرم ميتة بالإجماع و الصحاح، سواء صاده محرم أو محل، أما لو صاده في الحل و ذبحه ثم أدخله الحرم فهو حلال للحلال، للصحاح، و لو صاده و هو يؤم الحرم قيل: انه ميتة، سواء قلنا بالحرمة أو الكراهة للخبر، و في سنده ضعف.

و هل يملك المحل صيدا في الحرم أم لا؟ قولان: أظهرهما التملك و ان وجب عليه الإرسال، و الظاهر اختصاص الخلاف بالحاضر دون النائي.

440- مفتاح [كراهة الاصطياد بين الحرم الى بريد]

يكره الاصطياد فيما بين الحرم الى بريد، للصحيح: إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك و بين البريد الى الحرم، فان عليك جزاءه، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة [1].

و ظاهر المقنعة تحريمه، و الصدقة محمولة على الاستحباب.

441- مفتاح [حرمة قطع شجرة الحرم]

يحرم قطع شجرة الحرم و حشيشه، بإجماع العلماء و الصحاح المستفيضة،


[1] وسائل الشيعة 9- 228.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست