نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 386
فمنع بذلك عن دخول مكة أو أفعالها أو ما يفوت الحج بفواته من الموقفين، تحلل بهدي، كما في الآية بالإجماع و الصحاح المستفيضة، الا أن بالحصر لا يحل من النساء للصحاح. و لا هدي على المصدود عند الحلي لاختصاصه في الآية بالمحصر، و لأصالة البراءة فيتحلل بدونه، و يدفعه الصحيح المتضمن لنحر النبي (صلّى اللّه عليه و آله) حين صده المشركون يوم الحديبية، و يكفي ما ساقاه عند الأكثر، لصدق الامتثال و أصالة البراءة من الزائد عليه، و أن علل الشرع معرفات لا أسباب حقيقية، خلافا للصدوقين و جماعة.
و يحل المصدود بذبحه حيث صد، و المحصر ببلوغه محله و هو منى ان كان حاجا و مكة ان كان معتمرا، عند الأكثر للصحاح المستفيضة، يبعث بهديه، خلافا للجعفي فيذبح مكان الإحصار ما لم يكن ساق و له المعتبرة، و للإسكافي فخير بين الأمرين و له الجمع بين النصوص، و للديلمي فينحر المتطوع مكانه و يتحلل حتى من النساء و يبعث المفترض و لا يتحلل منهن و له الجمع الأخر.
و لو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله بلا خلاف و كان عليه هدي في القابل، للصحيح: فان ردوا الدراهم عليه و لم يجدوا هديا ينحرونه و قد أحل لم يكن عليه شيء، و لكن يبعث من قابل و يمسك [1].
و في وجوب الإمساك عن محرمات الإحرام إذا بعث في القابل قولان، لصريح هذا الصحيح، و من عدم كونه محرما، لحمله على الاستحباب وجه، و الظاهر أن وقته من حين الإحرام المبعوث معه الهدي.
432- مفتاح [وجوب الحج من قابل للمحصر و المصدود]
يجب عليهما الحج من قابل و العمرة مهما تيسر للصحاح، أن استقرأ في