و الشيخ حمل هذه الاخبار تارة على إدراك الفضيلة دون أن يسقط عنه حجة الإسلام، و أخرى على تخصيصها بمن أدرك عرفات. و أما الأربعة الباقية فكلها مجزية بلا خلاف.
القول في نزول منى و رمى الجمرة القصوى
قال اللّه تعالى «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ»[2].
392- مفتاح [ما يستحب في الرمي]
يستحب التقاط الحصى من المشعر، بالإجماع و المعتبرة، منها الحسن:
خذ حصى الجمار من جمع، و ان أخذته من رحلك بمنى أجزأك [3].
و يشترط أن يكون من الحرم غير المساجد، للمعتبرة منها الحسن: ان أخذته من الحرم أجزأك و ان أخذته من غير الحرم لم يجزئك. و قال: لا ترم الجمار الا بالحصى [4].
و أن تكون أبكارا بالإجماع و النصوص، و يستحب أن تكون رخوة للحسن بقدر الأنملة كحلية منقطعة ملتقطة للنص.
و أن يفيض الامام قبل طلوع الشمس بقليل، و هو بعده على المشهور للموثق