يحرم عليهما ازالة الشعر إجماعا، للاية و الصحاح المستفيضة، منها: من حلق أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم [2] و منها: عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر [3].
و يجوز مع الضرورة إجماعا، للاية و للصحيح في سبب نزولها.
و فيه: ان الصيام ثلاثة أيام و الصدقة إطعام ستة مساكين لكل منهم مدان