responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 322

للصحاح، و ما فضل عن العدد فهو له، و لا يجب عليه الإكمال لو نقص عنه كما في الصحاح، و في تقدير ما يتصدق به بمد أو مدين روايتان.

و لا ينقص الصوم في الأول عن ثمانية عشر يوما، و في الثاني عن تسعة و في الثالث عن ثلاثة للصحيحين، و قيل: بل يصوم عن كل نصف صاع يوما في الكل، فان لم يقدر فالتفصيل المذكور، للصحيح و حمل على الاستحباب.

و ذهب الحلي الى أن الخصال الثلاث على التخيير لظاهر الآية، و له الصحيح:

كل شيء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، و كل شيء في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأولى الخيار [1]. أي ما ذكر أولا هو المختار و لا يخلو من قوة، لإمكان حمل ما دل على الترتيب على الأفضلية، الا أن الأول أحوط.

358- مفتاح [جملة من كفارات الصيد]

في قتل الحمام و هو كل مطوق شاة للصحاح، و في القطاة حمل قد فطم و رعى، للصحيح، و كذا الحجل و الدراج بلا خلاف في الأربعة، و في الخبر «من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم» [2].

و في العصفور و القبرة و الصعوة مد من طعام عند الأكثر للخبر، و الصدوق في كل طير شاة للصحيح: في محرم ذبح طيرا ان عليه دم شاة يهريقه، فان كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن [3]. و هو قوي.

و في القنفذ و الضب و اليربوع جدي على المشهور للنص، و ألحق الشيخان


[1] وسائل الشيعة 9- 295.

[2] وسائل الشيعة 9- 190.

[3] وسائل الشيعة 9- 194.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست