responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 32

به، حسبما شرطه كما و كيفا و مكانا و زمانا، ما لم يكن الشرط منافيا لحقيقة الصلاة، للكتاب و السنة و الإجماع.

و لو لم يكن له مزية، ففي انعقاده قولان، أصحهما ذلك.

و في الاجزاء بالإتيان بدونه وجهان، و يأتي في محله.

القول في النوافل

قال اللّه تعالى في الحديث القدسي: ان العبد ليتقرب الى بالنوافل حتى أحبه [1]. الحديث.

29- مفتاح [النوافل اليومية]

يستحب لكل مكلف خال عن الحيض و النفاس واجد للطهور، في كل يوم و ليلة في الحضر أربع و ثلاثون ركعة من الصلاة استحبابا مؤكدا، للإجماع و الصحاح: ثمان إذا زالت الشمس، و ثمان بعد الظهر، و أربع بعد المغرب، و ركعتان بعد العشاء قاعدا أو قائما تعدان بواحدة تسميان بالوتيرة. و ثلاث عشرة ركعة من الليل، حادية عشرها مفردة، و اللتان بعدها سنة الفجر.

و في بعض الصحاح أقل من ذلك، بإسقاط أربع بعد الظهر و ركعتين بعد المغرب و اللتين بعد العشاء. و لا منافاة، إذ لا يستفاد منه الا تأكيد الاستحباب في الأقل.

و في الصحيح «لا تصل أقل من أربع و أربعين ركعة» يعني مع الفريضة.

و فيه بعد عد النوافل، انما هذه كله تطوع و ليس بمفروض.


[1] الوافي 2- 8.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست