responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 313

346- مفتاح [ما يجب في الإحرام]

يجب فيه النية المعينة، لكونه إحرام عمرة أو حج بالأصالة أو بالنذر، لنفسه أو لغيره أداء و قضاء، و قد مر تحقيقها في مباحث الوضوء. و التلبيات الأربع و لبس الثوبين الإزار و الرداء، بالإجماع و الصحاح المستفيضة في الكل.

و الأصح عدم اشتراط مقارنة النية للتلبية لعدم دليل عليه، بل الصحاح تنادي بخلافها، بل المستفاد من أكثرها أفضلية تأخيرها عنها، منها: يجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيهة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب [1]. و منها الفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي، و الحلي اشترط ذلك و تبعه في اللمعة، و هو ضعيف.

و القارن بالخيار بين أن يعقد إحرامه بالتلبية أو الإشعار [1] أو التقليد، للصحاح المستفيضة، منها: يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية و الاشعار و التقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم [2]. خلافا للسيد و الحلي فاقتصرا على التلبية و ان كان قارنا، لعدم اعتمادهما على خبر الواحد، و جوابهما في الأصول. و بأيهما بدأ كان الأخر مستحبا على المشهور، و لا بأس به.

و لا يلزم الإحرام إلا بأحد الثلاثة، فلو فعل قبلها ما لا يجوز للمحرم لم يلزمه بذلك كفارة، بالإجماع و الصحاح المستفيضة، و هل يلزمه تجديد النية بعد ذلك؟

ظاهر أكثر الروايات العدم، و ربما يشعر بعض الاخبار باللزوم، و به صرح السيد، و هو أحوط و أولى.


[1] الإشعار هو أن يشق سنام الإبل و يلطخه بدمه ليعرف أنه هدي.


[1] وسائل الشيعة 9- 44.

[2] الوافي 2- 92 باب الإحرام.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست