responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 306

و قيل: و عشر من ذي الحجة للخبر، و النزاع فيها لفظي لا طائل تحته، و كذا العمرة في التمتع، بالإجماع و النصوص، منها الصحيح «لا يكون متعة إلا في أشهر الحج» [1] أما في الآخرين فلا بلا خلاف، لإطلاق الأمر بهما، و في الصحيح «المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء» [2].

و يشترط تقديم العمرة على الحج في التمتع، و تأخيرها عنه في الآخرين، للإجماع فيهما و النصوص المستفيضة في الأول، و في الخبر «أمرتم بالحج و العمرة فلا تبالوا بأيهما بدئ» ثم قال في الفقيه: يعني العمرة المفردة [3]. و تأخيرها أحوط.

و أن تؤتى بهما في سنة واحدة بلا خلاف، و أما في التمتع فلأنهما فيه كعبادة واحدة كما في النصوص، و أما فيهما فمستنده غير واضح. نعم في الصحيح «عن المعتمر بعد الحج، قال: إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن» [4] و ينبغي العمل عليه.

و أن يحرم بحج التمتع من بطن مكة، بالإجماع و الصحاح، الا مع الجهل و النسيان فيستأنفه حيث أمكن و لو بعرفات، كما في الصحيح، كما في الصحيح، و بما سواه حجا كان أو عمرة من الميقات الذي وقته رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لكل طائفة، بالإجماع و الصحاح المستفيضة، و يأتي تفصيله.


[1] وسائل الشيعة 10- 247.

[2] وسائل الشيعة 10- 241.

[3] وسائل الشيعة 10- 236.

[4] من لا يحضره الفقيه 2- 274.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست