نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 302
و يجوز أن يستناب أكثر من واحد في عام واحد، سواء كان لحج واجب مختلف الأسباب أو متفقها أو مندوب بلا خلاف، للأصل من دون معارض.
و من كان عنده وديعة فمات صاحبها و عليه حجة الإسلام، و علم أن الورثة لا يؤدون، جاز أن يحج عنه بنفسه أو باستئجار و يعطيهم ما فضل بلا خلاف للصحيح [1]. و الاولى أن يستأذن الحاكم في ذلك مع الإمكان.
335- مفتاح [ما يشترط في النائب]
يشترط في النائب الايمان، و كمال العقل، و أن لا يكون عليه حج واجب في ذلك العام، و زاد المتأخرون العدالة، لأن الإتيان بالحج الصحيح انما يعلم بخبره، و الفاسق غير مأمون الكذب. و اكتفى بعضهم بكونه ممن يظن صدقه و يحصل الوثوق باخباره، و هو حسن، و أن يكون قادرا على العمل، و الفقه في الحج، و أقله أن يكون معه مرشد عدل.
و في نيابة الطفل المميز قولان: أصحهما الجواز مع الوثوق باخباره و لا سيما في المندوب، أما العبد فيصح نيابته باذن مولاه قولا واحدا، قيل:
و كذا الصرورة، للأصل و الصحاح المستفيضة، خلافا للشيخ فيما إذا كانت امرأة تحج عن الرجل للخبرين، و عورضا بصحيحين و فيه انهما مطلقان و الخبران مقيدان و المطلق يحمل على المقيد، و في الآخرين: أ تحج المرأة عن الرجل؟
قال: نعم إذا كانت فقيهة مسلمة و كانت قد حجت، رب امرأة خير من رجل [1].
[1] عن يزيد العجلي قال: سألته عن رجل استودعني مالا فهلك و ليس لوارثه شيء و لم يحج حجة الإسلام. قال: حج عنه و ما فضل فأعطهم.