responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 285

بالتحريم، و في الحديث النبوي: إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، و لا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا شيئا فيفسد، و لا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشمهم و يشتهي و يتركه لهم [1].

و كذا صوم ثلاثة أيام بعد كل من العيدين، للصحيح: لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام، و لا بعد الفطر ثلاثة أيام، إنها أيام أكل و شرب [2].

و أقل مراتب ذلك الكراهة، و ينبغي تقييد الأول بمن لم يكن بمنى، فإنه حينئذ حرام كما يأتي، و الشيخ استحب صوم ستة أيام بعد الفطر، و به خبر ضعيف يمكن حمله على ما بعد الثلاثة جمعا.

322- مفتاح [ما يحرم من الصوم]

و أما الصوم المحرم فصوم العيدين، بالضرورة من الدين و استفاضة النصوص، و أيام التشريق بإجماعنا، و ان اختلف باختصاصه بمن كان بمنى أو إطلاقه، و الاختصاص أصح، أخذا بموضع الوفاق، و تمسكا في غيره بالأصل و للصحيح، أما بالأمصار فلا بأس، و المطلق يحمل على المقيد.

و صوم يوم الشك بنية رمضان على المشهور، لورود النهي عنه في النصوص المستفيضة، و بعضها و ان كان مطلقا الا أنه محمول على ذلك، جمعا [3] بينه و بين


[1] وسائل الشيعة 7- 394.

[2] وسائل الشيعة 7- 387، الشرب هنا بفتح الشين، و هو مصدر كالشرب بالضم، و اما الشرب فبمعنى المشروب «منه».

[3] قال في الفقيه: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن اليوم المشكوك فيه. فقال:

لئن أصوم يوما من شعبان أحب الى من أن أفطر يوما من شهر رمضان. فيجوز أن يصام على أنه من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزأه، و ان كان من شعبان لم يضره، و من صامه و هو شاك فيه فعليه قضاؤه و ان كان من شهر رمضان، لانه لا يقبل شيء من الفرائض إلا بالتعيين و لا يجوز أن ينوي من يصوم يوم الشك انه من رمضان. لأن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال:

لأن أفطر يوما من شهر رمضان أحب الى من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان ثم روى عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنى عن سهل بن سعد قال: سمعت الرضا (عليه السلام) قال: الصوم للرؤية و الفطر للرؤية، و ليس منا من صام قبل الرؤية و أفطر قبل الرؤية «منه» من لا يحضره الفقيه 2- 79- 80.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست