responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 278

312- مفتاح [اشتراط استدامة اللبث]

يشترط استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل، للإجماع و الصحاح، منها: ليس على المعتكف أن يخرج من المسجد الا الى الجمعة أو جنازة أو غائط [1]. و في آخر: إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع، و لا يخرج في شيء إلا لجنازة أو يعود مريضا [2].

و منهم من قيد تحريم الجلوس بكونه تحت الظلال، للخبر: لا تقعد تحت ظلال حتى تعود الى مجلسك [3]. و الأحوط الإطلاق، و منهم من ضم إليه المشي تحته، و لم نجد مستنده.

و لا بأس بالصعود الى سطح المسجد من داخله، و لا بالخروج ببعض بدنه، و لا كرها و لا سهوا إلا إذا طال المكث فيهما، خلافا للشهيد الأول في الأول، و للثاني في الثاني، و للمحقق في الثالث فأبطلوا بها، و للأكثر في الرابع فأطلقوا الصحة. و لا يجوز الصلاة خارج المسجد إلا بمكة، كما في الصحيح و غيره، أو الجمعة كما مضى، أو للضيق لمكان الضرورة.

313- مفتاح [اشتراط الاذن للعبد و الزوجة]

و من الشرائط اذن من له الولاية، كالمولى لعبده و الزوج لزوجته، لمنافاة


[1] وسائل الشيعة 7- 409.

[2] وسائل الشيعة 7- 408.

[3] وسائل الشيعة 7- 409.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست