responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 269

في الناقص في الخلقة، و ببطلان الجارحة إذا لم يكن في البدن سواها، كالخصي و الأصم و الأخرس، دون الأشد من يد واحدة أو الأقطع منها، و هو شاذ، و في الخبر: لا يجزي الأعمى في الرقبة، و يجزي ما كان منه مثل الأقطع و الأشل و الأعرج و الأعور و لا يجزي المقعد [1].

و كذا ولد الزنا كما في الخبر خلافا له و للسيد للإجماع و دلالة «وَ لٰا تَيَمَّمُوا» و هما ممنوعان، و كذا الجاني و لكن يقع مراعى بفكه له في الخطأ، و اختيار أولياء المقتول الفداء في العمد و بذله له أو عفوهم عن الجناية وفاقا للشهيد الثاني، و قيل: لا يجزي الجاني خطأ و يجزي المتعمد، و قيل: بالعكس و هما ضعيفان، و في المنعتق عليه بالشراء تردد و الجواز أشبه كما في المبسوط، لكن بشرط استصحاب النية فعلا الى عقد البيع لتصادق الملك.

301- مفتاح [ما يشترط في الإطعام]

يتخير في الإطعام بين التسليم الى المستحق، و بين أن يطعمه الى أن يشبع و على الأول قدر بمد للصحيح و غيره، و الشيخ أوجب مدين للإجماع و الاحتياط، و هما ممنوعان. نعم يستحب أن يزيد حفنة لمؤنة نحو طحنه و خبزه ان توقف على ذلك، كما في الصحيح، و أوجبها الإسكافي، و على الثاني قدر بالإشباع.

و يشترط في المشهور كونهم كبارا أو مختلطين من الصغار و الكبار، أما لو انفرد الصغار بالأكل فيحسب الاثنان منهم بواحد، للخبر. لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين و لكن صغيرين بكبير [2]. و هو مع ضعف سنده مناف


[1] وسائل الشيعة 15- 578.

[2] وسائل الشيعة 15- 570.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست