responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 265

296- مفتاح [تعين الصوم من غير ترتيب و لا تخيير]

و قد يتعين الصوم من غير ترتيب و لا تخيير، و هو صوم كفارة من نام عن العشاء الآخرة حتى يتجاوز نصف الليل، فإنه يصبح صائما للخبر، و الأصح استحبابه، لضعف المستند و أن أوجبه السيد، مدعيا عليه الإجماع و تبعه الحلبي فإنه ممنوع.

و من هذا القسم فرض المملوك في جميع الكفارات، فإنه يتعين عليه الصيام فيها جمع، و فرضه فيه نصف فرض الحر في الجميع وفاقا للمشهور، و قيل:

بل هو في الظهار كالحر، و يدفعه الصحيح: عن المملوك أ عليه ظهار؟ فقال:

نصف ما على الحر صوم شهر، و ليس عليه كفارة من صدقة أو عتق [1].

و لو كفر عنه المولى بغير الصوم صح باذنه، و كذا لو كفر هو بغيره باذن المولى، و قيل: لا يجزي لانه لا يملك بالتمليك.

و أما كفارة وطي الحائض و تزويج المرأة في عدتها، و ضرب المملوك فوق الحد، فليس في شيء منها صوم كما يأتي كل في محله، فهذه هي أقسام صيام الكفارات، بل أقسام الكفارات جمع الا بعض ما يتعلق بالمحرم فإنه يأتي في مفاتيح الحج ان شاء اللّه.

و لنتكلم الان في سائر خصالها تبعا للصيام، و لانه من شرائطه حيث أن وجوبه مرتب عليه أو مخير فيه بينهما، و لنستوف الكلام فيها.


[1] وسائل الشيعة 15- 522.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست