نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 262
حلف بالبراءة من اللّه و رسوله فحنث ما توبته و كفارته؟ فوقع: يطعم عشره مساكين لكل مسكين مد و يستغفر اللّه عز و جل [1]. و به أفتى في المختلف، و هو حسن.
292- مفتاح [كفارة اليمين و النذر و العهد]
و من ذلك صوم كفارة اليمين، قال اللّه عز و جل «لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ ذٰلِكَ كَفّٰارَةُ أَيْمٰانِكُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ»[2].
و مثلها كفارة النذر و العهد وفاقا للصدوق، للصحيح: فان قلت «للّه علي» فكفارة يمين [3].
و الأكثر على أنها مثل كفارة المفطر في رمضان كما يأتي للخبر، و قيل:
ان كان المنذور صوما فالثاني و الا فالأول للجمع، و قيل فيه أقوال أخر شاذة.
و مثل كفارة اليمين كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، و كفارة خدش المرأة وجهها حتى أدمت، و نتفها شعر رأسها في المصاب على المشهور للخبر، و استحبها الحلي و هو حسن.