responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 252

غير هذا و قال: لا يكون يوم صومك كيوم فطرك [1].

و زاد في خبر آخر: ودع المراء و أذى الخادم، و ليكن عليك وقار الصيام فان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) سمع امرأة تسب جاريتها و هي صائمة، فدعا بطعام فقال لها: كلى. فقالت: إني صائمة. فقال: كيف تكونين صائمة و قد سببت جاريتك، ان الصوم ليس من الطعام و الشراب [2].

279- مفتاح [من أفطر لعذر لا شيء عليه]

ليس على الناسي شيء في شيء من أنواع الصيام، و لا في شيء من المفطرات للإجماع و الصحاح، منها: لا يفطر انما هو شيء رزقه اللّه فليتم صومه [3].

و لا على المؤجور في حلقه بلا خلاف، و لا على المكره عند الأكثر للأصل و حديث «و ما استكرهوا عليه»، و لانه لا خيرة له فلا يتوجه إليه النهي، خلافا للمبسوط لانه يفعل باختياره، و هو ضعيف.

و في حكمه المفطر في يوم يجب صومه للتقية، كما في النصوص و المتناول قبل الغروب لذلك، و يكفي في الجواز ظن الضرر بالترك و ان لم يبلغ التلف، لإطلاق النصوص المسوغة لها معه، و يجب الاقتصار على ما يندفع به الحاجة و لا على الجاهل بالحكم عند الحلي، خلافا للأكثر فيقضي لإطلاق الأمر بالقضاء عند عروض أسباب الفساد، و منهم من أوجب الكفارة أيضا، و الأظهر سقوطها للأصل، و لتعلق الحكم بها في النصوص على تعمد الإفطار لا على


[1] وسائل الشيعة 7- 116.

[2] وسائل الشيعة 7- 117.

[3] وسائل الشيعة 7- 33.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست