نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 245
الحاجة. قال: هو بالخيار ما بينه و بين العصر، و ان مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم و لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم ان شاء اللّه [1].
و في الصحيح: إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا و لم يفطر فهو بالخياران شاء صام و ان شاء أفطر [1].
و فيه: ان هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه، و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى فيه [2].
و فيه كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شيء و الاصمت، فان كان عندهم شيء أتوه به و إلا صام [3]. و هو مطلق.
و لا يجزي تقديم النية على الليل إلا في شهر رمضان مع النسيان أو الإغماء على قول الشيخ، و يجزي نية واحدة لصيام الشهر كله على قول جماعة، بل ادعى الشيخ و السيد عليه الإجماع.
273- مفتاح [لو نوى الإفطار و لم يفطر]
هل يبطل الصوم بنية الإفطار؟ المشهور العدم، إذ لا يهدم الصوم المنوي الا الإفطار نفسه دون نيته، أما إذا أصبح بهذه النية في شهر رمضان من غير عذر فالأكثر على البطلان و ان نوى الصوم قبل الزوال، لخلو بعض الصوم عن النية و هو لا يتبعض، و كذا النذر المعين.
و في غيرهما إشكال لصحة الروايات السابقة و لبطلان جريان الدليل المذكور
[1] وسائل الشيعة: 7- 7 و ليس فيه كلمة «اللّه» في إنشاء اللّه.