responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 241

في كتاب مفاتيح الصلاة فلا نعيده، و في الصحيح: هما واحد إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت [1].

و أما المرض المجوز للإفطار بل الموجب له فهو ما خيف معه زيادته بسبب الصوم، أو بطوء برئه، أو حصول مشقة لا يتحمل مثلها عادة، أو حدوث مرض آخر، و يرجع في ذلك كله الى الظن، سواء استند إلى امارة أو تجربة أو قول عارف و ان كان فاسقا، و في الصحيح: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر [2]. و قال: كل ما أضر به الصوم فالإفطار له واجب [3]. و فيه: سئل عن حد المرض الذي يترك الإنسان فيه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع أن يتسحر [4]. و في المعتبرين: بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، و هو أعلم بما يطيقه [5].

269- مفتاح [عدم وجوب الصوم للشيخ و الشيخة و ذي العطاش]

الشيخ و الشيخة و ذو العطاش يفطرون، و يتصدقون عن كل يوم بمد من الطعام للصحاح، فالمدان في الصحيح محمول على الاستحباب، أو على اختلاف مراتب الناس كما قاله الشيخ.

و المشهور أنهم مع ذلك يقضون ان أطاقوا، و يدفعه الصحيح: الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، و يتصدق كل واحد في كل يوم بمد من طعام و لا قضاء عليهما، فان لم يقدرا فلا شيء


[1] وسائل الشيعة 7- 130.

[2] وسائل الشيعة 7- 155.

[3] وسائل الشيعة 7- 158.

[4] وسائل الشيعة 7- 157.

[5] وسائل الشيعة 7- 157.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست