responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 215

243- مفتاح [وجوب الإخراج عن نفسه و جميع عياله]

يجب إخراجها عن نفسه و عن جميع من يعوله و لو تبرعا، صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا، بالإجماع و الصحاح المستفيضة، منها: عن رجل يكون عنده الضيف من أخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة؟ قال: نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير أو حر أو مملوك [1] و في رواية: كل من ضممت الى عيالك من حر أو مملوك، فعليك أن تؤدي الفطرة عنه [2].

و أما ما في الصحيح: عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله الا أنه يتكلف له نفقته و كسوته، أ يكون عليه فطرته؟ قال: لا انما يكون فطرته على عياله، بل يتصدق عليه بالنفقة و الكسوة [3].

و في تفسير الضيف المعال سبعة أقوال: الضيافة طول الشهر، أو النصف الأخير منه، أو العشر الأخير، أو ليلتين من آخره، أو ليلة واحدة، أو جزء منه بحيث يهل الهلال و هو في ضيافته و ان لم يأكل، أو صدق العيلولة عرفا، و العمل على الأخير، لظاهر الروايات المذكورة، فإن مقتضاه أن الوجوب تابع للعيلولة، لا لوجوب النفقة، و لا لتكلف التصدق بها عليه، و لا الضيافة المحضة، من دون عيلولة و هو المعتمد. و في قوله «فيحضر يوم الفطر» إشعار بأنه ممن ضمه الى عياله.


[1] وسائل الشيعة 6- 227.

[2] وسائل الشيعة 6- 229.

[3] وسائل الشيعة 6- 227.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست