نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 208
الضيف، و الإسكافي المنشئ للسفر الواجب أو المندوب، و كلاهما بعيد عن اللفظ، و يشترط فيه أن لا يكون سفره معصية بلا خلاف، و الا كان اعانة على الإثم. اللهم الا مع التوبة و ارادته الاوبة، و في اعتبار عجزه عن الاستدانة أو بيع ماله قولان.
236- مفتاح [ما يشترط في المستحقين]
يشترط في غير المؤلفة الإيمان بالمعنى الخاص [1] بإجماعنا و الصحاح المستفيضة أما العدالة فلا عند المتأخرين لإطلاق النصوص، إلا في العاملين للإجماع، و لتضمن العمالة الاستيمان، كما في الصحيح: و لا يوكل به الا ناصحا شفيقا أمينا. و لا أمانة لغير العدل، و تعم عند آخرين مطلقا، و ادعى السيد عليه الإجماع و لم يثبت، و اكتفى الإسكافي باجتناب الكبائر و لا بأس به، و في الخبر: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: لا [1].
و يعطى أطفال المؤمنين و ان كانوا فساقا دون أطفال المخالفين و ان كانوا عدولا لظواهر الروايات.
و يشترط أن لا يكونوا هاشميين الا من مثلهم، أو مع قصور الخمس كما يأتي بيانه.
و أن لا يكونوا واجبي نفقة له كالعمودين و الزوجة الدائمة و المملوك بالإجماع و النصوص، منها الصحيح «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب، و الام، و الولد، و المملوك، و الزوجة [2]. و الخبر المنافي لذلك ضعيف مأول.
[1] و هو الإسلام مع الولاية للأئمة الاثنى عشر (عليهم السلام).