responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 199

227- مفتاح [نصاب البقرة]

لا شيء فيما دون ثلاثين من البقرة، و في كل ثلاثين تبيع حولي أو تبيعة، و في كل أربعين مسنة بالنص و الإجماع.

و التبيع في اللغة ما يكون في السنة الاولى من ولد البقر، و حوليته- أي إكمال حوله- مستفاد من النص. و المسنة شرعا ما دخلت في الثالثة بالإجماع و لم نقف في اللغة على مدلولها.

228- مفتاح [نصاب الغنم]

لا شيء فيما دون أربعين من الغنم، و فيها شاة، الى مائة و إحدى و عشرين فشاتان، إلى مائتين و واحدة فثلاث بالإجماع و المعتبرة، إلى ثلاثمائة و واحدة ففي كل مائة شاة للصحيح، و قيل: فأربع، إلى أربعمائة فصاعدا ففي كل مائة شاة للحسن و هو الأشهر و عليه الأكثر، و لعله لموافقة الأول للجمهور، و في هذا المقام سؤال و له جواب مشهوران [1].


[1] ملخص السؤال انه إذا وجب في أربعمائة ما وجب في ثلاثمائة و واحدة فأي مدخل للزائد. و الجواب أنه إذا تلف من الأربعمائة واحدة بعد الحول بلا تفريط، نقص من الواجب جزء من مائة جزء من شاة، و لو كانت ناقصة عن الأربعمائة و لو واحدة و تلف شيء لم يسقط من الفريضة شيء ما دامت ثلاثمائة و واحدة، و ربما يناقش في عدم سقوط شيء من الفريضة في صورة النقص عن الأربعمائة، لان مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقين و ان كان الزائد على النصاب عفوا، إذ لا منافاة بينهما فافهم «منه».

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست