219- مفتاح [عدم وجوب الزكاة على المملوك]
أوجب في المعتبر و المنتهى الزكاة على المملوك على القول بتملكه مطلقا، أو على بعض الوجوه، و يدفعه الصحيحان: ليس في مال المملوك شيء و لو كان ألف ألف [1].
أما عدم الوجوب على القول بعدم تملكه فلا خلاف فيه. و المبعض يزكي بالنسبة كذا قالوه، و في الموثق: ليس في مال المكاتب زكاة [2].
220- مفتاح [زكاة القرض على المقترض]
زكاة القرض على المقترض، لانتقاله الى ملكه، و في الصحيح «له نفعه و عليه زكاته» [3] و مثله في الحسن. و لو تبرع المقرض بالإخراج أجزأ، للصحيح:
ان كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، و ان كان لا يؤدي أدى المستقرض [4].
و قيده الشهيد باذن المقترض، و النص مطلق، و جوز الشيخ اشتراط ذلك عليه لهذا الحديث، و لا دلالة فيه عليه.
و لا زكاة في الدين كما في المعتبرة، منها الصحيح: لا صدقة على الدين و لا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك [5]. خلافا للشيخين فيما كان
[1] وسائل الشيعة 6- 60.
[2] وسائل الشيعة 6- 60.
[3] وسائل الشيعة 6- 68.
[4] وسائل الشيعة 6- 67.
[5] وسائل الشيعة 6- 63.