نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 17
و انما اعتبر وجدانه لإطلاق شرطية الطهارة، و استلزم المشروط الشرط، و امتناع تكليف ما لا يطاق.
و لا أعرف مخالفا إلا في وجوب القضاء و يأتي.
6- مفتاح [وجوب صلاة الجمعة و أحكامها]
تجب صلاة الجمعة على كل مكلف ذكر حر حاضر سالم من العمى و المرض و الهم [1]، و كل ما يؤدى مع التكليف بها الى الحرج، بشرط وجود امام ذكر بالغ مؤمن عادل قادر على الإتيان بالخطبة، طاهر المولد سالم من الجنون الجذام و البرص و الحد الشرعي، و الاعرابية و الراقية و السفر، و وجود أربعة نفر ذكور غيره من المسلمين المكلفين الحاضرين الأحرار، غير بعيدين جميعا بفرسخين لا غير.
و يجزى حينئذ عن فرض الظهر بشروط ثلاثة هي شروط صحتها، الخطبتان و الجماعة و عدم جمعة أخرى بينهما أقل من فرسخ.
و لا يجزى الظهر عنها إلا إذا كانوا أقل من سبعة، أو يكون هناك تقية أو فتنة.
أما وجوبها فمن الضروريات بالكتاب و السنة المتواترة. و أما الشروط على الوجه المذكور فأكثرها مجمع عليه منصوص به في الصحاح، و انما الخلاف في موضعين:
أحدهما: عدم اشتراط شيء غير ما ذكر، و هو للديلمي و الحلي، حيث اشترطا حضور إمام الأصل (عليه السلام)، أو نائبه المأذون من قبله بالاذن الخاص،
[1] أي الشيخوخة، فان الهم بكسر الهاء: الشيخ الكبير.
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 17