نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 154
لأنه حق آدمي مضيق، و الظاهر تأدية الوظيفتين بالواحدة.
و ينبغي للإمام أيضا أن يترحم من اللّه للمأمومين بالسلامة و الأمن من عذاب يوم القيامة، كما في الخبر.
175- مفتاح [لزوم التسليم في كل ركعتين من النوافل]
لا بد في كل ركعتين من النوافل من تسليمة، لانه المنقول من فعل الشارع و للخبر، إلا صلاة الأعرابي، فإنها كالصبح و الظهرين كيفية و ترتيبا، كما في الخبر.
و لا يجوز فيما دون الركعتين إلا في ثالثة الوتر لما ذكر، أما ثبوته فيه فمجمع عليه و الصحاح به مستفيضة، و يستفاد من بعضها التخيير بين فصلها عن الركعتين و وصلها بهما، و حمله الشيخ على محامل بعيدة، و العمل على ظاهره ليس بذلك البعد.
و أما ما في الصحيح: أن التسليم في الركعتين من الثلاث ركعات لا يجوز تركه، فيمكن حمله على التأكيد.
القول في التعقيب
قال اللّه تعالى «فَإِذٰا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. وَ إِلىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ»[1].
ففي الخبر: فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب الى ربك في الدعاء و ارغب إليه في المسألة يعطك [2].