responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 154

لأنه حق آدمي مضيق، و الظاهر تأدية الوظيفتين بالواحدة.

و ينبغي للإمام أيضا أن يترحم من اللّه للمأمومين بالسلامة و الأمن من عذاب يوم القيامة، كما في الخبر.

175- مفتاح [لزوم التسليم في كل ركعتين من النوافل]

لا بد في كل ركعتين من النوافل من تسليمة، لانه المنقول من فعل الشارع و للخبر، إلا صلاة الأعرابي، فإنها كالصبح و الظهرين كيفية و ترتيبا، كما في الخبر.

و لا يجوز فيما دون الركعتين إلا في ثالثة الوتر لما ذكر، أما ثبوته فيه فمجمع عليه و الصحاح به مستفيضة، و يستفاد من بعضها التخيير بين فصلها عن الركعتين و وصلها بهما، و حمله الشيخ على محامل بعيدة، و العمل على ظاهره ليس بذلك البعد.

و أما ما في الصحيح: أن التسليم في الركعتين من الثلاث ركعات لا يجوز تركه، فيمكن حمله على التأكيد.

القول في التعقيب

قال اللّه تعالى «فَإِذٰا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. وَ إِلىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ» [1].

ففي الخبر: فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب الى ربك في الدعاء و ارغب إليه في المسألة يعطك [2].


[1] سورة الشرح: 7.

[2] وسائل الشيعة 4- 1015.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست