responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 15

و ذات العادة ان استمر بها الدم حتى تجاوز عادتها، تستظهر [1] بترك العبادة إجماعا يوما أو يومين أو ثلاثة على الأشهر للصحاح، و الى تمام العشرة على قول للموثق و غيره، ثم بعد [2] مستحاضة للصحاح، خلافا للمشهور حيث قيل:

ان لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض، و ان تجاوزها فالزيادة على العادة كلها طهر، و عليها قضاء عبادة الاستظهار، و لم نجد دليله من النص و ان كان أحوط.

و التي لا عادة لها مستقرة ان أمكنها الرجوع الى الصفة، بأن يكون ما بالصفة لا ينقص عن ثلاثة أيام و لا يزيد على عشرة، و ما ليس بالصفة وحده أو مع النقاء عشرة، فما زاد ترجع إليها لإطلاق الصحاح الدالة على اعتبارها، و مقتضاها لزوم ترك العبادة عليها بمجرد الرؤية بالصفة، و يؤيده الموثق. و قيل:

بل تحتاط حتى تمضي لها ثلاثة أيام.

و ان لم يمكنها الرجوع الى الصفة- بأن يكون بخلاف ذلك- فالمشهور أنه ان كانت مبتدأة ترجع إلى عادة نسائها إن أمكن، و الا تحيضت هي كالمضطربة في كل شهر سبعة أيام، أو عشرة من شهر و ثلاثة من آخر، و قيل فيه أقوال أخر، و مستند الكل ضعيف.

قال المحقق: الوجه عندي أن تتحيض كل واحدة منهما ثلاثة أيام، لأنه اليقين في الحيض، و تصلى و تصوم بقية الشهر استظهارا أو عملا بالأصل في لزوم العبادة [1].


[1] المراد بالاستظهار طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أو طهرا.

[2] أى بعد الاستظهار.


[1] المعتبر ص 56.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست