responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 148

و في الثالثة من الوتر، وفاقا للمشهور للنصوص المستفيضة.

و قيل: يجب في الخمس اليومية، و قيل: يجب في الجهرية منها لظاهر بعضها، كخبر «من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له» [1] و موثق «أما ما جهرت فيه فلا تشك» [2] و نحوهما، و حمل على التأكيد.

و محله في غير الجمعة قبل الركوع، بالإجماع و الصحاح المستفيضة، و كذا في الأولى منها، و أما الثانية فبعده للموثقين، و الصدوق ساوى بينها و بين غيرها في وحدته و محله، و كذا المفيد الا أنه جعله في الأولى للصحاح المستفيضة، و لا يخلو من قوة الا أن العمل على المشهور.

و لو نسي أتى به بعد الركوع مطلقا للنصوص، و ان لم يفعل فبعد الفراغ للمعتبرين، و هو جهر و لو في السرية، للصحيح، و القول بتبعيته للقراءة ضعيف.

168- مفتاح [ما يستحب في القنوت]

يستحب التكبير قبله، رافعا يديه للنصوص. و أن يرفع يديه تلقاء وجهه مبسوطتين، يحاذي ببطونهما السماء و ظهورهما الأرض، كذا قيل. و في الصحيح:

ترفع يديك حيال وجهك [3]. و تترك للتقية كما في الخبر.

و أن ينظر الى بطونهما كما هو المشهور، و أن يدعو فيه بالأذكار المأثورة.

و يجوز الدعاء فيه للمؤمنين و على المنافقين كما كان يفعله أهل البيت (عليهم السلام)، و بالفارسية، وفاقا للصدوق للأصل و ظاهر بعض الاخبار، و أن يطيله


[1] وسائل الشيعة 4- 897.

[2] وسائل الشيعة 4- 897.

[3] وسائل الشيعة 4- 912.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست