responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 139

الركبتين، إجماعا و للصحيح.

و العاجز يأتي بما أمكن، فإن عجز أصلا أومأ بالرأس، و الا فبالعينين كما قالوه، و في رواية صلاة المريض: فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح ثم يفتح عينيه، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع [1].

و يجب فيه الذكر و الطمأنينة بقدر أدائه مع القدرة، و رفع الرأس الى أن ينتصب، و الطمأنينة في الانتصاب، كل ذلك للمعتبرة و الإجماع، و ليس شيء من ذلك ركنا للأصل و الصحيح، خلافا للخلاف في الطمأنينتين و هو شاذ، و حكمها مع السهو حكمها مع الشك، و قد مضى في الإحرام.

و يكفي في الذكر مسماه، وفاقا للحليين الأربعة، للصحاح المستفيضة، و الأكثر على تعيين التسبيح، لظاهر الصحاح، و منهم من أوجب التسبيح التام و هو «سبحان ربي العظيم و بحمده» أو سبحان اللّه ثلاثا، لظاهر بعضها، و منهم من أوجب الثلاث للمختار و الواحد للمضطر، و فضل التام للخبر، و حمل الكل على الأفضلية جمعا.

160- مفتاح [ما يستحب في الركوع]

يستحب فيه ما تضمنه الصحيح من فعل الصادق (عليه السلام) تعليما لحماد:

ثم رفع يديه حيال وجهه فقال «اللّه أكبر» و هو قائم، ثم ركع و ملأ كفيه من ركبتيه منفرجات، ورد ركبتيه الى خلفه، ثم سوى ظهره حتى لو صبت عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره، و مد عنقه، و غمض عينيه ثم سبح


[1] وسائل الشيعة 4- 691 ح 13.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست