responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 133

155- مفتاح [جواز العدول من سورة إلى أخرى]

يجوز العدول من سورة إلى أخرى، الا من التوحيد و الجحد فيحرم، و قيل: يكره، الا الى الجمعتين [1] في الجمعتين فيستحب، للجمع بين الصحاح، و قيل: يحرم من السورتين مطلقا عملا على بعضها.

و خص الجواز في المشهور بما قبل بلوغ النصف على رأي، و بعدم تجاوزه على آخر، أما بعد ذلك فلا يجوز العدول عندهم مطلقا، و لم أجد لهم في ذلك مستندا. و في الموثق: في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها؟

قال: له أن يرجع ما بينه و بين أن يقرأ ثلثها [1]. و في رواية: يرجع الى التي يريد و ان بلغ النصف [2].

و يجوز عند الضرورة مطلقا بلا خلاف، و في الصحيح: من غلط في سورة فليقرأ قل هو اللّه أحد ثم ليركع [3].

156- مفتاح [الموارد التي يجب الجهر و الإخفات]

يجب الجهر بالقراءة في الصبح و أوليي العشائين، و الإخفات في البواقي


[1] إنما يجوز العدول عن الجحد و التوحيد الى الجمعتين في الجمعتين لمن جرى لسانه على الجحد و التوحيد، أو قصدهما من غير خطور الجمعتين بباله، لا لمن تعمد قراءتهما مؤثرا لهما على الجمعتين لعدم دليل عليه «منه».


[1] وسائل الشيعة 4- 776 ح 2 و فيه «ثلثيها».

[2] وسائل الشيعة 4- 776 ح 3.

[3] وسائل الشيعة 4- 783.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست