responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 117

فإنه مرة، و يزاد فيها «قد قامت الصلاة» بعد الحيعلات، و على هذا ينبغي العمل.

و لو اقتصر في أول الأذان على تكبيرتين جاز أيضا، كما في الصحيح و غيره.

و يشترط فيهما الترتيب كما في الاخبار، فلو ادخل به أعاد ما يحصل معه.

و لو شك في شيء منها أتى به ان بقي محله و الا فلا كما في الأصل المروي في كل ما يشك فيه.

و يجوز افراد الفصول في السفر، و عند العذر، كما في النصوص، لكن الإقامة وحدها تامة أفضل منهما منفردين.

134- مفتاح [ما يستحب في الأذان و الإقامة]

يستحب فيهما الطهارة، و الاستقبال، و القيام، إجماعا، و يتأكد في الإقامة للمعتبرة، و قيل: بوجوبها فيها، و الاستقبال في الشهادتين آكد للصحيح، و الوقوف على أواخر الفصول إجماعا و للنص.

و التأني في الأذان و الحدر في الإقامة [1]، و رفع الصوت بالأذان للرجل فإنه يوجر على مد صوته، و يشهد له كل شيء سمعه و الإفصاح بالألف و الهاء [2] فيه، و وضع الإصبعين في الأذنين عنده، و الصلاة على النبي (صلّى اللّه عليه و آله) عند ذكره، و الفصل بينهما بركعتين أو سجدة أو جلوس أو تسبيح أو تحميد


[1] و هو أن يأتي كل فصلين بنفس.

[2] المراد بالألف و الهاء الالف الثانية من لفظ الجلالة، و هي الساقط خطا و هاؤها و كذا الالف و الهاء في الصلاة كذا في الذكرى. و عن ابن إدريس أن المراد بالهاء هاء إله لا هاء أشهد و لا هاء اللّه، لأنهما مبنيان. و كأنه فهم من الإفصاح بالهاء إظهار حركتها لا إظهارها نفسها «منه».

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست