قال ابن عرفة: هي المذكورة بالذّات، يعنى المقصودة بالذات في كتاب «القسمة»، و هي قسمة القرعة، و هي فعل ما يعين حظ كل شريك مما بينهم بما يمتنع علمه حين فعله قسمة المهاياة:
و يقال المهايآت و المهاياة، و معناهما صحيح.
قال ابن عرفة: اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه فيه زمنا معينا من متحد أو متعدد يجوز في نفس منفعته لا في غلته.
فائدة
: معنى الإفراز في تعريف الشافعية و الحنابلة:
يقصد: الإفراز فيما لا يتفاوت أظهر كالمكيل و الموزون، و تأتي تارة بمعنى المبادلة، و هي أظهر فيما يتفاوت كالحيوان و العقار إلا أن الممتنع منهما على القسمة إذا اتحد الجنس، و لا يجبر عند اختلاف الجنس، و لو اقتسموا بأنفسهم جاز.
«شرح حدود ابن عرفة ص 495، 496، 497، و الاختيار 2/ 54، 95، و الإقناع 3/ 56، و النظم المستعذب 1/ 160، و المطلع 40/ 492، و الروض المربع ص 524، و فتح الوهاب 2/ 25، 217، و القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 116، و الموسوعة الفقهية 9/ 7».
القسيس:
- بالكسر-: عالم النصارى، و جمعه: قسيسون و قساوسة.
قال القرطبي: و القس- بالفتح- أيضا: رئيس من رؤساء النصارى في الدين و العلم.