responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 81

و عبادة، و قراءة القرآن و الوقف، و العتق، و الصدقة و نحوها مما لا يتوقف على نية قربة، و طاعة، لا عبادة، و النظر المؤدي إلى معرفة اللّه تعالى طاعة لا قربة و لا عبادة.

فالطاعة أعم من القربة و العبادة، و القربة أعم من العبادة.

«المعجم الوسيط (قرب) ص 751، و القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 109، و شرح الكوكب المنير 1/ 385، و الحدود الأنيقة ص 77، و الموسوعة الفقهية 28/ 320، 29/ 257».

قرحة:

أى: جرح، تقول: «قرح قرحا»: بدت به جروح من سلاح أو بثور، فهو: قرح، و يقال: قرح جلده، و قرح قلبه:

من حزن.

و قرح الحيوان: كأن في جبهته قرحة، و هي بياض بقدر الدّرهم فما دونه، فهو: أقرح.

و قرحت الروضة قرحة: توسطها النور الأبيض، فهي: قرحاء.

«المعجم الوسيط (قرح) ص 751، و نيل الأوطار 6/ 210».

القرص:

أصل القرص أن يقبض بإصبعه على الشي‌ء، ثمَّ يغمز غمزا جيدا.

و قال في «النهاية»: القرص: الدلك بأطراف الأصابع و الأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره، و التقريص:

مثله، و هو أبلغ في غسل الدم من غسله بجميع اليد.

«معالم السنن 1/ 97، و النهاية 4/ 40».

القرض:

الجزء من الشي‌ء، و القطع منه، كأنه يقطع له من ماله قطعة ليقطع له من أثوابه أقطاعا مضاعفة، ذكره الحرالى.

و قال الراغب: من القطع، و منه سمّى ما يدفع إلى الإنسان بشرط رد بدله قرضا.

و في «المصباح»: ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه.

و في «التعاريف»: القرض لغة: المداينة و الإعطاء بالجزاء.

(ج 3 معجم المصطلحات)

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست