أنفسنا» [النهاية 5/ 221]، و في الحديث أيضا: «و إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها» [النهاية 5/ 221]، و أيضا من معانيها:
الحفظ، و منه:. حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ [سورة آل عمران، الآية 173]: أي نعم الحفيظ.
و شرعا: الحنفية: إقامة الغير مقام نفسه في تصرف معلوم، ذكره الميداني.
المالكية: قال ابن عرفة: نيابة ذي حق غير ذي أمره و لا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته.
و قال الشنقيطى: أن تقيم غيرك مقام نفسك في عقد و فسخ و أخذ حق و دفعه.
الشافعية: قال المناوى: استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه.
الحنابلة: قال الشيخ مرعى: هي استنابة جائز التصرف مثله فيما يدخله النيابة، كعقد، و فسخ، و طلاق، و رجعة، و كتابة، و تدبير، و صلح، و تفرقة. و كذا في «هداية الراغب».
«المفردات ص 532، و المصباح المنير ص 257، و النظم المستعذب 2/ 6، و اللباب شرح الكتاب 2/ 138، و شرح حدود ابن عرفة 1/ 437، و فتح الرحيم 2/ 149، و التوقيف ص 732، 733، و فتح المعين ص 76، و فتح الوهاب 1/ 218، و الروض المربع- البهوتى ص 290، و المطلع ص 258».
الوكالة الخاصة:
توكيل خاص ببعض ما تصح فيه النيابة، كقبض أو بيع، أو خصومة، أو نكاح، أو هبة، أو غير ذلك.
و يسمى الوكيل فيها: الوكيل الخاص، و الوكيل المختص.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 354، 355».
الوكالة الدورية:
و هي الوكالة الدائرة المجددة، التي كلما عزل الموكل فيها